السيد محمدمهدي بحر العلوم
424
مصابيح الأحكام
الأُخر كما في رواية العيون . وفي الإقبال قال : « ورأيت في كتاب أعتقد أنّه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : من اغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان في نهر جارٍ ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل . وعن الصادق عليه السلام : من أحبّ أن لا يكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان ( يكون سالماً منها إلى شهر رمضان قابل ) « 1 » » . قال : « وروى ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه » . وقال : « وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين ، فلا نطيل بذكر أسماء المصنّفين » « 2 » . وفي الغنية الإجماع على ذلك « 3 » .
--> ( 1 ) . جاء في المصدر بدل ما بين القوسين : « فإنّه من اغتسل أوّل ليلة نه لا يصيبه حكّة إلى شهر رمضان قابل » . ( 2 ) . إقبال الأعمال 1 : 55 - 56 ، الباب 4 ، الفصل 1 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 3 : 325 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 14 ، الحديث 4 و 5 و 1 . ( 3 ) . غنية النزوع : 62 .